الشيخ الجواهري

499

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وأمّا المدّة [ أي خمسة وأربعون ] ف [ - المختار ] [ 1 ] الاكتفاء بها [ 2 ] . ولو شكّ في انتهاء المدّة وعدمه فالأصل مع الثاني [ 3 ] . والظاهر دخول المنكسر بعد التلفيق كما في غيره . و [ قد قيل : ] [ 4 ] [ تدخل في الخمسة وأربعين الليالي المتوسّطة دون الأولى والآخرة والمنكسر لا يحسب يوماً مستقلًا ويقوى احتسابه بالإكمال ] . وهو جيّد ، واللَّه أعلم . 24 / 199 ( وكذلك « 1 » يجب على المشتري ) استبراء الأمة بما عرفت ( إذا جهل حالها ) بالنسبة إلى وطء المالك الذي لم يستبرئها منه وعدمه ، فضلًا عمّا إذا علم حالها أنّها كذلك [ 5 ] . أمّا إذا علم العدم ف [ - قد قيل : ] [ 6 ] [ لا يجب الاستبراء ] . والمراد العلم بعدم وطء خصوص المالك ، وإن قام احتمال وطء غيره ، وهو كذلك [ 7 ] . نعم قد يشكل الحال فيما إذا علم وطء غير المالك لها بغير زنا ، فإنّ سقوط الاستبراء فيه والعدّة [ 8 ] في

--> ( 1 ) في الشرائع : « وكذا » . ( 2 و 3 ) المقنعة : 600 ، 538 . ( 4 ) الوسائل 18 : 258 ، ب 10 من بيع الحيوان ، ح 4 ، وفيه : « قال » بدل « فقال » . ( 5 ) الوسائل 18 : 259 ، ب 10 من بيع الحيوان ، ذيل الحديث 4 . ( 6 ) الوسائل 21 : 84 - 85 ، ب 3 من نكاح العبيد والإماء ، ح 5 ، 6 ، 7 . ( 7 ) شرح القواعد : 144 ( مخطوط ) . الرياض 8 : 396 . ( 8 ) الوسائل 18 : 259 ، ب 10 من بيع الحيوان ، ح 5 . ( 9 ) شرح القواعد : 144 ( مخطوط ) . الرياض 8 : 396 .